السيد علي الهاشمي الشاهرودي
248
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) منية الطالب 2 / 339 - 341 . ( 2 ) وفيه أوّلا أنّ كون الشيء مالا عبارة عن كونه بحيث يمال إليه لذاته أو صفاته وعجز المالك عن جعل الشيء تحت يده لا يخرجه عن ذاته ولا صفاته ، أترى أنّه لو أبق العبد بحيث لا يقدر المولى عليه لو رماه شخص فقتله لا يضمن للمولى لأنّه ليس بمال ؟ وثانيا لا دليل على اعتبار الماليّة في المبيع وتفسيره بمبادلة مال بمال إنّما هو تفسير لفظي مبني على الغلبة ، على أنّه لو سلّم فغايته أن لا يمكن التمسّك لصحّة البيع المذكور بآية أحلّ اللّه البيع فلم لا يتمسّك لصحّته بآية أوفوا وتجارة عن تراض . ومن العجب أنّ المصنّف تمسّك لسلب الماليّة بالعجز عن التسليم بما قيل من أنّه لو لم يتمكّن الغاصب من ردّ عين المغصوب يجب عليه ردّ تمام قيمته مع بقاء المغصوب على ملك مالكه ، وفيه أنّ القائل بذلك إنّما قاله من جهة التزامه ببدل الحيلولة لا من جهة سلب الماليّة بالعجز عن التسليم ( الأحمدي ) . ( 3 ) المستدرك 13 / 303 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل .